محكمة أوروبية تحسم الجدل بشأن ترحيل اللاجئين

200

أمين الشامي| شبكة مراسلي ريف دمشق.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً قراراً يقضي بعدم إمكانية ترحيل أي سوري إلى موطنه مهما كانت الأسباب ومهما كان نوع لجوءه وأي كانت المدينة التي جاء منها لاجئاً.

فحوالي ال150 لاجئاً تم رفض تمديد تصريح إقامتهم وإبطالها في الدنمارك بموجب الفقرتين “7.2 – 7.3” على أساس أن بإمكانهم العودة الى ديارهم دون الوقوع بمخاطر، فيعتبر المجلس الدنماركي للاجئين أن المناطق المذكورة آمنة، ومن ناحية أخرى اعتبرت محكمة العدل في ستراسبورغ “EMD” أنه لا توجد في سوريا منطقة آمنة وأن جميع اللاجئين معرضين للخطر وانتهاك الحقوق والحريات في حال العودة.

فأصدرت القرار الموجب بعدم إمكانية الترحيل، ونصت المحكمة أن جميع الشكاوي كعائدين أنهم سيكونون عرضة للحرمان التعسفي من الحرية والمضايقة، ومن ناحية أخرى أن المحكمة لن تتفاوض مع الأسد للوصول الى اتفاق وبالتالي ليس لديهم خطط للترحيل القسري.

وكان من بين المبعدين أكراد سوريون وسوريون قدموا من مناطق كردية لم يتم إعطاءهم الإقامة، مما ادى إلى تسليط المحكمة الضوء على ملف الأكراد المعرضين بشكل خاص إلى خطر القتل والابتزاز والاعتقال والخطف على يد أطراف النزاع في سوريا.

وفي حال إجبار أي سوري على العودة ستتعرض الدنمارك او غيرها من دول الاتحاد للمسؤولية المدنية أو القانونية لاعتبار المغادرة القسرية ستعرض اللاجئين الى خطر، وأن الترحيل ينتهك المادة رقم 2 والتي تنص على الحق في الحياة والمادة رقم 3 التي تنص على الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية، كما أن القرار الصادر في 14/سبتمبر من العام الحالي ملزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

قد يعجبك ايضا